مرسوم تنفيذي رقم 92-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
المادة 11
تعدل المادة 44 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، كيفيات | عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية واجراءات الترتيب".