المادة 10
تعدل المادة 42 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 42 : تحدث لجنة وطنية استشارية لترتيب المؤسسات السياحية.
والاستراحة والفنادق الريفية، والاقامات السياحية ومساحات التخييم والفنادق العائلية، والمطاعم السياحية.
ولا تخضع المؤسسات غير الواردة في الفقرة السابقة لهذه الاحكام، بل تكون من اختصاص المصالح المختصة في الولاية.
وتتكون اللجنة الوطنية لترتيب المؤسسات السياحية من :
ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للحماية المدنية ممثل الوزير المكلف بالصحة المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة المختص اقليميا، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الاتحادية الوطنية للدواوين السياحية ثلاث ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والاطعام التي يكون لها تمثيل أكبر، ممثل الجمعية الوطنية لوكلات السياحة والاسفار ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
وتعطي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية رأيها في كل مسألة يعرضها عليها المدير العام للديوان الوطني للسياحة في المجالات الآتية :
ترتيب المؤسسات السياحية، العقوبات المخالفة الاستثنائية لمقاييس الترتيب".