مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
تزود الدولة كل منشأة، في اطار التنظيم المعمول به بممتلكات وهياكل ووسائل ومستخدين، بما كان الكيان ذو الهدف نفسه يحوزه قبلا وفي حدود نفس الاختصاص الاقليمي ونفس العمل.
وكل منشأة تحل في هذا الاطار محل الكيان المعني في جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا المرسوم وضمن مراعاة احكام المادة 2 أعلاه.