الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تتولى المنشأة أداء الخدمة العامة في مجال الامداد بماء الشرب والتطهير ضمن اطار نظام امتياز الملكية العامة للمياه كما هو محدد في احكام المقطع الأول من المادة 21 في القانون رقم 82-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 واحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
ويمكن أن تكلف بادارة الخدمة العامة، في مجال توزيع مياه الشرب والتطهير، ضمن اطار تنفيذ البلديات المعنية للأحكام المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يضبط دفتر الشروط من أجل استغلال الخدمة العامة عن طريق الحصول على امتياز التموين بمياه الشرب والتطهير، ودفتر الشروط المتعلق بالتنظيم العام لمصلحة المياه الذي يحدد حقوق المستعملين وواجباتهم في اطار التنظيم المعمول به.