الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تخول المنشأة، وفقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، القيام بما يأتي :
- اجراء كل العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، والتي من شأنها المساعدة على تنميتها،
- فتح أي ملحقة في أي مكان من التراب الوطني، اتخاذ أسهم في أي قطاع نشاط يرتبط بهدفها
- استعمال جزء من الملكية العامة العائدة اليها لممارسة أعمالها.
فهي تستفيد حق الانتفاع بالملكية العامة المخصصة لها.
وتتصرف وفق الكيفيات التي يخولها التشريع اياها في مجال اكتساب أملاك ضرورية لها وتسييرها فيما يخص المقدرة على نزع الملكية، وحق الحصول على كل ملك يرتبط بهدفها أو اقتنائه أو استغلاله أو بيعه.