مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمتع منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | الخاضعة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا | المرسوم بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.