مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 25
ترسل موازنة نهاية السنة وحسابتها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.