مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 24
تعرض مشاريع مخططات التنمية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل والجداول التقديرية الموارد المنشآت ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها على السلطات المعنية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك قبل افتتاح السنة المالية التي تتعلق بها.