المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم الصنف القانوني لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، المذكورة في الملحق ضمن اطار أحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في | 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مأخوذة بعين الاعتبار الاملاك المرتبطة بطبيعتها ومهامها، وأحكام المرسوم رقم | 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تحول المؤسسات المعنية الى منشآت | عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تسمى منشآت توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وتدعى في صلب النص " المنشأة " .