مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء كلما اقتضت مصلحة المنشأة ذلك مرتين في السنة على يرأس المدير العام اجتماعات دورات مجلس الادارة | الاقل.
ويتولى اعمال كتابة المجلس عضو يختاره المجلس كل سنة من بين اعضائه، ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص يفيده نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.