الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يستشار مجلس الادارة ويتداول وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل الآتية :
- مشروع النظام الداخلي ونظام المنشأة ويتعين، فضلا عن ذلك، أن يستدعى المجلس للاجتماع بناء على طلب من أغلبية أعضائه على الاقل.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرت الجلسة أغلبية اعضائه العاملين.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون ثمانية ( 8 ) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئد مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس، ويرسل محضر الاجتماعات خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما الى الوزير المكلف بالري واعضاء مجلس الادارة.