مرسوم تنفيذي رقم 92-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الادارة المفوضين قانونا بقرار من الوزير المكلف بالري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
واذا انقطع تفويض أحد الاعضاء تم تعويضه بعضو آخر حسب الاشكال نفسها حتى انقضاء مدة تفويضه