مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 9
يمكن الانخراط بحرية في الغرفة الجهوية للحرف لكل حرفي مسجل بصفة منتظمة في سجل الصناعة التقليدية والحرف في المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، وكذا