مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الثاني — الموضوع - المهام
المادة 6
في اطار علاقاتها مع الهيئات العمومية تباشر الغرفة الجهوية للحرف أعمالها كاطار للتشاور والاقتراح حول كل المسائل الخاصة بالمهنة الحرفية ولا سيما حول التدابير التنظمية.