الباب الثاني — الموضوع - المهام
المادة 5
تتمثل مهام الغرفة الجهوية للحرف فيما والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي | يلي : 14 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
1 - حماية المصالح المهنية والاجتماعية للحرفيين بالتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة المعنية، وباقتراح اجراءات لتدعيم وتنمية قطاع الحرف ومد يد المساعدة للحرفيين والتعاونيات التقليدية.
وتتولى بهذه الصفة ، المهام التالية :
- تزود الحرفيين بالنصائح حول المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية، وكذا في مجال التنظيم والتسيير في المحاسبة والادارة تنظم تعميم التقنيات الحديثة وتوزع الوثائق اللازمة لذلك،
- توجه الحرفيين وتقدم لهم النصائح في اختيار المشاريع الملائمة
- تعلمهم بامكانيات الحصول على القروض البنكية والتسهيلات والامتيازات الجبائية الممنوحة لمختلف المهن | وكذا حول امكانيات وكيفيات الحصول على الأراضي والمحلات والتموين تحدد مع الهيئات المعنية القواعد الأخلاقية الخاصة بممارسة المهنة والسهر على الحفاظ عليها.
2 - تنظم و / أو تضمن التمهين والتكوين وتحسين الكفاءة المهنية عن طريق وضع منظومات الاعلام لفائدة الشباب والعائلات والحرفيين حول الامكانيات الممنوحة في التمهين.
- تضع مصالح تتكفل بتوظيف الممتهنين تساعد الحرفيين في الاجراءات الخاصة بعقد التمهين تشارك في تسيير مراكز التكوين الحرفي عن طريق وضع قائمة الفروع التكوينية تحت تصرف الاساتذة، وتعد البرامج التربوية تدرس الترشيحات وتدلي برأيها في طلبات الحصول على صفة الأستاذ الحرفي، وذلك حسب الكيفيات المحددة من قبل الغرفة الوطنية للحرف
- تعد في اطار التكوين المتواصل، دروسا تمهد مباشرة للمسابقات من أجل الحصول على كفاءة مهنية معترف بها، تنظم تحت اشراف السلطات المكلفة بالتكوين المهني اختبارات - للكفاءة التي تسمح بتحديد مستوى ومؤهلات الحرفيين والعمال
- تنظم دروسا وتدريبات وملتقيات لتحسين التكوين والتدريب على تسيير المؤسسات الصناعية التقليدية، تشجع نشاء تعاونيات الصناعة التقليدية ومجمعات ومصالح مشتركة وهذا للدفاع على مصالح الحرفيين تقوم بدراسات وتحقيقات في المصالح الاجتماعية للمهنة الحرفية،
- تشارك في تنظيم معارض محلية وجهوية ووطنية ودولية، تشارك في ترقية تصدير المواد والخدمات التقليدية تمسك سجلات محلية وجهوية خاصة بالصناعة التقليدية والحرف على أساس المعلومات المأخوذة من سجلات الصناعة التقليدية والحرف الموجودة بالبلديات
- تشارك في تنظيم المهن التقليدية ووضع نصوص تنظيمية لاسلاك المهن، تشجع التكامل بين قطاع الصناعة التقليدية والحرف والنشاطات الاقتصادية للبلاد.