الباب الثاني — الموضوع - المهام
المادة 4
الغرفة الجهوية للحرف هي المؤسسة التي الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن تتكفل بالدفاع عن المصالح العامة لقطاع الحرف، وذلك قصد اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات، لا سيما المادة 5 حماية هذه الحرف الفقرتان 2 و 7 منه وترقيتها.
وتمثل الاطار الملائم لالتقاء الحرفيين والتشاور المستمر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ فيها بينهم وبين السلطات العمومية على المستوى الجهوي.
في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن احداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية