الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 41
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات :
حقوق الانخراطات واشتراكات الاعضاء.
الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والمجموعات يمارس السلطة السلمية على موظفي الغرفة العمومية والهيئات العامة والخاصة.
يعد الميزانية ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية الاقتراضات التي تتم حسب التشريع المعمول به.
مداخيل الدراسات أو الخدمات التي تقوم بها يحضر حسابات آخر السنة ويرسلها الى السلطات الغرفة لصالح المنخرطين أو غيرهم.
المعنية طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على انجاز الدراسات والأعمال التي يقررها مجلس الادارة يسهر على حماية تراث الغرفة والحفاظ عليه.
المداخيل الواردة من أملاك الغرفة.
الهبات والوصايا.
كل المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. 2 في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز المساهمات المالية الممكنة التي تدفع الى الهيئات الوطنية والدولية.