مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الأول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة 3
تحدث كل غرفة جهوية للحرف أو تحل بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، بعد استشارة الغرفة الوطنية للحرف.
يحدد مقر كل غرفة جديدة وكذا دائرتها الاقليمية بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويتم كل تغيير حسب الشكل المشار اليه في الفقرة أعلاه.