مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 33
يتولى الأمين العام ادرة مصالح الغرفة طبقا لتوصيات وتوجيهات مجلس الادارة.
و في اطار صلاحياته يقوم الأمين العام للغرفة بما يلي :
يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية 14 عام 1412