الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 24
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية عندما تقتضي الحاجة ذلك، وهذا بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، أو بمبادرة من السلطة الوصية.
يوجه الرئيس استدعاء لكل عضو في المجلس مع تحديد التاريخ وجدول الأعمال وذلك قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع.
وتقلص هذه المدة عندما يتعلق الأمر بالدورات الاستثنائية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 8 ) أيام.
يحضر الرئيس أو السلطة الوصية التي بادرت بالاجتماع جدول الأعمال.