مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن احداث الغرف الجهوية للحرف
الباب الأول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة الأولى
تحدث ثماني (8) غرف جهوية للحرف، تنظم حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم، ويحدد المقر والدائرة الاقليمية لكل غرفة من هذه الغرف في الملحق بهذا المرسوم.