مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 17
يمكن الغرفة الجهوية للحرف أن تكلف الفروع بالقيام بدراسة المواضيع التالية : 1 – توظيف الممتهنين والشباب العاملين في المؤسسات الغرفة الجهوية للحرف بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الموجودة في مقاطعتها الادارية.
التقليدية.