مرسوم تنفيذي رقم 92-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-10 مؤرخ في 4 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 يتضمن احداث الجهوية للحرف. 91 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن أحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 105 1412 الغرف
الباب الثالث — التنظيم العمل
المادة 11
يحتوي الفرع الاقليمي على سبعة ( 07 ) أصناف مهنية تضم أصناف المهن المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
ينتخب أعضاء كل صنف لمدة ( 4 ) سنوات قابلة لتجديد الثلث منهم كما يلي :
أربعة ( 4 ) ممثلين للحرفيين الذين ينتخبهم نظراؤهم. ;
- ممثل واحد ( 1 ) عن عمال مؤسسات الصناعات التقليدية ينتخبه ناخبو صنفه.