مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 8
يعد المرجع المعرف في المادة 7 أعلاه لكل تخصص حسب ما يأتي :
الخبراء المعينين لهذا الغرض من اللجنة الوطنية للتصديق، المذكور في المادة 15 من هذا المرسوم، المؤسسة المطالبة عندما يعني الامر اختصاصا جديدا تقترحه هي نفسها.
يخضع مجموع المراجع لموافقة اللجنة الوطنية للتصديق، يحين المرجع عند الحاجة حسب الاشكال نفسها،