مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 3
يتم التصديق وفقا لمستويات التأهيل المهني التالية :
المستوى الأول تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية