مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 2
يتم تصديق التكوين المهني الاختصاصي بعد تقييم أهداف التكوين وبرنامج التنظيم التقني والبداغوجي والوسائل البشرية والمادية المستعملة، وذلك طبقا للمرجع المشار اليه في المادة 7 من هذا المرسوم ويضع التصديق التكوين في مستوى من مستويات التأهيل المهني الست المشار إليها في المادة 3 أدناه