الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية › الفصل الثاني — لجنة التقويم
المادة 28
تنشأ لجنة للتقويم داخل كل هيئة للتكوين المهني، يرأسها مسؤول هذه الهيئة أو ممثله المفوض قانونا، وتشكل كالآتي :
ثلاثة (3) ممثلين عن الموظفين في التأطير البيداغوجي في هيئة التكوين المطلوب يعينهم مدير المؤسسة، ثلاثة ( 3 ) مهنيين يعينهم مدير المؤسسة لهذا الغرض بعد موافقة مشغلهم، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية في التكوين موضوع التصديق.
يمكن لجنة التقويم فضلا على ذلك أن تستشير كل شخص من شأنه أن يعينها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته .