الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية › الفصل الاول — المبادىء والكيفيات
المادة 27
تعد لجنة الاثبات تقريرا تحليليا يتعلق بالمكتسبات المهنية للمترشح.
يبلغ القرار المتخذ الى المعني شهرا على الاكثر قبل بداية الدورة موضوع التكوين.
ويتجسد هذا القرار على الخصوص بادراج المترشح في تكوين مهني متخصص مصدق يتعلق باختصاص من مستوى معين يقدم ضمن هيئة التكوين عندما تتوفر في هذا المترشح شروط الدخول الى التكوين.