الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية › الفصل الاول — المبادىء والكيفيات
المادة 23
يحدد اثبات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة 22 السابقة، مستوى التأهيل الحقيقي الذي بلغه المترشح.
ويسمح لكل مترشح يملك المعلومات النظرية والعملية المطلوبة وقد صدق مكتسباته بأن يطمح الى الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق من مستوى أعلى في اختصاصه طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يحدد الدخول للتكوين تبعا للترتيبات التي تحددها لجنة التصديق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.