مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 20
تشرف مؤسسة متخصصة تعينها اللجنة لوزارة التشغيل الوطنية للتصديق على بنك المعطيات التكوين المهني والتكوين المهني.
المتخصص وبرامجه.