الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
يرمي هذا المرسوم الى تحديد الاهداف والكيفيات الخاصة بما يأتي :
تصديق أنماط التكوين المهني الاختصاصي الذي تقدمه المؤسسات العمومية والخاصة، والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تهدف تحقيق أرباح،
- تقويم المكاسب المهنية الفردية بالتكوين الهني للالتحاق من طرف جميع هيئات التكوين المهني مهما يكن قانونها الأساسي وطبيعتها القانونية والجماعية التي تحصل عليها أو قطاع نشاطاتها،