مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 19
تعد اللجنة الوطنية للتصديق نظامها الداخلي وبرامج أعمالها السنوية ونصف السنوية والفصلية | الى رئيس اللجنة الوطنية للتصديق.
ويكون التكوين المهني المصدق موضوع نشرة دورية من اللجنة الوطنية للتصديق.