الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 16
تعين السلطات الوصية الاعضاء الدائمين التي يعهد بانجازها الى مختلف المتعاملين في التكوين تبعا في اللجنة الوطنية للتصديق بأوصافهم ويثبت تعيينهم بقرار لاجراءات وكيفيات تضبط باتفاق مشترك.
مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا للتربية والجامعات والتكوين المهني.
يمكن أن يحتكم الى اللجنة الوطنية للتصديق بشأن كل الجوانب التي لها علاقة بمهمتها جميع المتعاملين في يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية للتصديق التكوين.
من بينهم رئيس اللجنة.
تقوم بالامانة الدائمة المصالح التابعة