الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 15
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني لجنة وطنية للتصديق تشكل كالآتي :
المدير المكلف بالتعليم التقني في الوزارة المكلفة بالتربية أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالجامعات أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم المتواصل في الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثله، المدير المكلف بالدراسات والتخطيط في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير جامعة التكوين المتواصل أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته أو ممثله، ممثلون عن اللجان المهنية المتخصصة المعنية بتصديق التكوين.
يمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته.