مرسوم تنفيذي رقم 92-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الثاني — تصديق التكوين › الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 12
تؤهل اللجنة الوطنية للتصديق للعمل على القيام بواسطة خبراء يعينون لهذا الغرض، بالمراقبات التقنية والبيداغوجية بصفة دورية حتى تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق، وتحتفظ بحق الايقاف والسحب النهائي القرار التصديق، في حالة اذا ما لم تبق الشروط المطلوبة المحددة في بداية الامر متوفرة.