مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 9
تنفذ اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة، بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب | للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع | الجاري به العمل.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 اعلاه، تنفذ الاعتمادات | المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأس مال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل