الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 8
يترتب على دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف ما يأتي :
- اما قبول انطلاق المشروع في الانجاز
- أو تأجيله لتعميق النظر في مدى اكتمال دراسة المشروع أو تحليل مستلزماته.
تبلغ الادارة و/ أو المؤسسة المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس
- العناصر المبررة للملاءمة الاقتصادية والاجتماعية | الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف والأولوية الممنوحة لها، تقييم أثرها من حيث العملة الصعبة أو على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة.
تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المعنية والخزينة.