الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 7
بعد اكتمال دراسة المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية، تحت خاتم ادارة الوصاية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات بالانجاز.
يبين هذا المقرر على الخصوص، ما يأتي :
خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل.
اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل.
تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الاشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.