الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 6
لا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ مقرر بشأنها سوى البرامج ومشاريع التجهيز الممركزة ذات اكتمال كاف يسمح بامكانية انطلاق انجازها أثناء السنة.
وبهذه الصفة، ينبغي على الخصوص معرفة وتوفير ما يلي :
- دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجاز المرتقبة وادراجها في استيراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير
- استيراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات
- تقرير تقييمي
- رأي الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة انجاز المشروع نتائج المناقصة عندما يتعلق الأمر بعمليات بناء أو تجهيز وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.