مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 5
تخص التجهيزات العمومية الممركزة بتجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية.
وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية. الا أنه يجوز عند الاقتضاء بعد رأي موافق من الادارة المعنية، أن تسجل باسم الوالي بعد موافقة هذا الأخير.