مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 4
تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
1 - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،
ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " مقرر البرنامج " للمخطط الوطني لسنة 1992 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية.