الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة، نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية، التخصيصات واعانات التجهيز الميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بتبعيات ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية.