مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 21
لا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية، ولاسيما المذكورة منها في المادة 20 اعلاه الا بعد استهلاك المتعامل أو المجموعة الاقليمية المعنية الاعتمادات المالية المقررة في الاصل.