الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية
المادة 20
تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة.
ويجوز أن تكون مساوية على الاكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط. وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص | الاجراءات الجاري بها العمل. وية عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها وترسل نسخة منها الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة. ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الابواب والبلديات مع اخذ التوجيهات والاولويات التي أقرها القانون رقم 91-26 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992 بعين الاعتبار.