الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية
المادة 16
تخضع برامج التجهيز العمومية التابعة لمخططات البلدية للتنمية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط.
يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الاعمال ذات الاولوية وخاصة اعمال التطهير والطرقات والشبكات ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة والذي تعده المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، حسب الابواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولاسيما في المناطق الواجب ترقيتها.