الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة للدولة
المادة 14
تبقى أرصدة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية الماضية تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور اعلاه.
غير انه يمكن للمجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي، وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب اشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الابواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 20 و 21 ادناه.