الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة للدولة
المادة 13
يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 4 اعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح اللامركزية للدولة وعملها بمقرر من الوالي يتخذ في شكله القانوني، ويبلغ للمصالح المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
يمكن الغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة اعلاه ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب.