مرسوم تنفيذي رقم 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة للدولة
المادة 12
تخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة " برامج قطاعية غير ممركزة " الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم وتسجل باسم الوالي في شكل رخص برنامج حسب الفصول ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج.