الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
لا تتمتع وكالات الصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية، وتوضع تحت سلطة أعوان الادارة، الذين يمكن أن يفوض لهم المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية جزءا من سلطاتهما وذلك تحت مسؤوليتهما، تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الاداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن هذه المراكز أداء أية مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق.
عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الادارة نظرا لكفاءتهم وفي حدود امكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الادارة وارسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات سواء الى الوكالة أو مركز الدفع التابعين له.
يعين مراسلو المؤسسة أو الادارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق يعتبر مراسلو المؤسسة أو الادارة المشار اليهم أعلاه كوكلاء للصندوق ويلتزم هؤلاء بمسؤولياتهم في حالة ما اذا بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية منحهم الصندوق أموالا قصد دفع الأداءات.
وتخضع في علاقاتها مع الآخرين للتشريع التجاري