مرسوم تنفيذي رقم 92-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 65
يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد ضمان تسيير غير الأجراء الى غاية صدور المرسوم الذي يحدد الصلاحيات والتسيير الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.